يعتد في تحديد تاريخ الإيداع الإلكتروني لصحف الدعاوى والطعون بتاريخ يوم إحالتها الأولى إلى أمانة سر المحكمة المختصة إلكترونيا.
مبدأ قضائي
يعتد في تحديد تاريخ الإيداع الإلكتروني لصحف الدعاوى والطعون بتاريخ يوم إحالتها الأولى إلى أمانة سر المحكمة المختصة إلكترونيا.