مبدأ قضائي

إثبات - سلطة محكمة الموضوع - شهادة شهوده - خبير - معاينة - الفساد في الاستدلال - الخطأ في تطبيق القانون.

رقم المبدأ107
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/861
تاريخ الجلسة29|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة787
المبدأ

عمر الشاهد ليس مانعاً من قبول الشهادة أو الاخذ بها. يجب على محكمة الموضوع إعادة المأمورية للخبير لزيادة التحقيق والتقصي والوصول إلى نتيجة قطعية.

← العودة إلى المبادئ القضائية