عمر الشاهد ليس مانعاً من قبول الشهادة أو الاخذ بها. يجب على محكمة الموضوع إعادة المأمورية للخبير لزيادة التحقيق والتقصي والوصول إلى نتيجة قطعية.
مبدأ قضائي
عمر الشاهد ليس مانعاً من قبول الشهادة أو الاخذ بها. يجب على محكمة الموضوع إعادة المأمورية للخبير لزيادة التحقيق والتقصي والوصول إلى نتيجة قطعية.