مبدأ قضائي

أتعاب محاماة - استرداد مصروفات - العقد قانون المتعاقدين - القصور - الإخلال بحق الدفاع - م 48 ق المحاماة.

رقم المبدأ116
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/931
تاريخ الجلسة12|06|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة837
المبدأ

أن الوكالة من عقود القانون الخاص التي تتوازن المصالح فيها، ولا تميل الحقوق الناشئة عنها في اتجاه أحد طرفيها، وبالتالي ومن لازم هذا ومقتضاه أن يكون تقدير أجر المحامي عن الأعمال التي قام بها - في إطار عقد الوكالة وتنفيذاً لمقتضاها - معقولاً ومتناسباً مع الأعمال التي أداها.

← العودة إلى المبادئ القضائية