من حق مأمور الضبط القضائي الاستعانة بمخبرين ومصادر سرية لكشف الجرائم طالما لم يحمل الجاني على ارتكاب الجريمة أو يخلقها لديه.
مبدأ قضائي
من حق مأمور الضبط القضائي الاستعانة بمخبرين ومصادر سرية لكشف الجرائم طالما لم يحمل الجاني على ارتكاب الجريمة أو يخلقها لديه.