مبدأ قضائي

رجال الضبط القضائي «الاستعانة بمصادر سرية دون خلق الجريمة أو التحريض عليها».

رقم المبدأ70
رقم الطعنالطعنان رقمي 2016/356 و 2016/357
تاريخ الجلسة22|11|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

من حق مأمور الضبط القضائي الاستعانة بمخبرين ومصادر سرية لكشف الجرائم طالما لم يحمل الجاني على ارتكاب الجريمة أو يخلقها لديه.

← العودة إلى المبادئ القضائية