مبدأ قضائي

تقدير الديات والأروش وفق المرسوم (118/2008) يقتضي التحصيل السليم للإصابات وإنزال المسمى القانوني.

رقم المبدأ111
رقم الطعنالطعنان رقمي 2013/715 و 2013/775
تاريخ الجلسة25|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تقدير الديات والأروش يخضع للمرسوم (118/2008) بإعطاء الوصف الصحيح لكل إصابة وإنزال المسمى الوارد بالملحق وتقدير الأرش المادي والمعنوي لكل إصابة على حدة.

← العودة إلى المبادئ القضائية