تقدير الديات والأروش يخضع للمرسوم (118/2008) بإعطاء الوصف الصحيح لكل إصابة وإنزال المسمى الوارد بالملحق وتقدير الأرش المادي والمعنوي لكل إصابة على حدة.
مبدأ قضائي
تقدير الديات والأروش يخضع للمرسوم (118/2008) بإعطاء الوصف الصحيح لكل إصابة وإنزال المسمى الوارد بالملحق وتقدير الأرش المادي والمعنوي لكل إصابة على حدة.