مبدأ قضائي

دية «تأريش إصابات الأنثى على أساس ديتها وهي نصف دية الرجل - استئصال الطحال».

رقم المبدأ84
رقم الطعنالطعن رقم 2013/472
تاريخ الجلسة10|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تأريش إصابات الأنثى واستئصال الأعضاء الفردية كالطحال يستحق الدية الكاملة للمرأة (نصف دية الرجل) عملاً بالمرسوم السلطاني (118/2008).

← العودة إلى المبادئ القضائية