تأريش إصابات الأنثى واستئصال الأعضاء الفردية كالطحال يستحق الدية الكاملة للمرأة (نصف دية الرجل) عملاً بالمرسوم السلطاني (118/2008).
مبدأ قضائي
تأريش إصابات الأنثى واستئصال الأعضاء الفردية كالطحال يستحق الدية الكاملة للمرأة (نصف دية الرجل) عملاً بالمرسوم السلطاني (118/2008).