وجوب العمل بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (118/2008) في تقدير الديات والأروش ومن مقتضياته أن دية المرأة نصف دية الرجل وتأريش إصاباتها يكون على هذا الأساس.
مبدأ قضائي
وجوب العمل بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (118/2008) في تقدير الديات والأروش ومن مقتضياته أن دية المرأة نصف دية الرجل وتأريش إصاباتها يكون على هذا الأساس.