مبدأ قضائي

دية المرأة «إعمال المرسوم (118/2008) في الديات والأروش - دية المرأة نصف دية الرجل».

رقم المبدأ38
رقم الطعنالطعن رقم 2012/22
تاريخ الجلسة18|06|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

وجوب العمل بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (118/2008) في تقدير الديات والأروش ومن مقتضياته أن دية المرأة نصف دية الرجل وتأريش إصاباتها يكون على هذا الأساس.

← العودة إلى المبادئ القضائية