الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد انقضاء ميعاد الشكوى المنصوص عليه بالمادة (5) إجراءات جزائية دفع جوهري يوجب الرد وإغفاله يبطل الحكم.
مبدأ قضائي
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد انقضاء ميعاد الشكوى المنصوص عليه بالمادة (5) إجراءات جزائية دفع جوهري يوجب الرد وإغفاله يبطل الحكم.