مبدأ قضائي

دفع «عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - المادة (5) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ62
رقم الطعنالطعن رقم 2020/165
تاريخ الجلسة19|05|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد انقضاء ميعاد الشكوى المنصوص عليه بالمادة (5) إجراءات جزائية دفع جوهري يوجب الرد وإغفاله يبطل الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية