مبدأ قضائي

انقضاء الدعوى العمومية لمضي المدة من الدفوع الجوهرية.

رقم المبدأ19
رقم الطعنالطعن رقم 2015/499
تاريخ الجلسة03|11|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة (التقادم) قبل صدور قانون تنظيم المباني من الدفوع الجوهرية التي يوجب إغفالها نقض الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية