إذا تبينت المحكمة جدية الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه وأحالت المتهم للطب الشرعي فلا يسوغ لها حجز الدعوى للحكم قبل ورود التقرير الطبي ما لم ترتب العدول بأسباب سائغة.
مبدأ قضائي
إذا تبينت المحكمة جدية الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه وأحالت المتهم للطب الشرعي فلا يسوغ لها حجز الدعوى للحكم قبل ورود التقرير الطبي ما لم ترتب العدول بأسباب سائغة.