مبدأ قضائي

الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه الجسدي وإحالة المتهم للجهات الطبية يمنع حجز الدعوى قبل ورود التقرير.

رقم المبدأ7
رقم الطعنالطعن رقم 2015/203
تاريخ الجلسة07|04|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إذا تبينت المحكمة جدية الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه وأحالت المتهم للطب الشرعي فلا يسوغ لها حجز الدعوى للحكم قبل ورود التقرير الطبي ما لم ترتب العدول بأسباب سائغة.

← العودة إلى المبادئ القضائية