مبدأ قضائي

قصد الاتجار بالمواد المخدرة «واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها التلبس».

رقم المبدأ32
رقم الطعنالطعن رقم 2015/783
تاريخ الجلسة24|11|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

قصد الاتجار في المخدرات واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية وقرائن الأحوال والتلبس.

← العودة إلى المبادئ القضائية