مبدأ قضائي

الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع الجوهرية المتعلقة بمصلحة الخصوم وإغفاله قصور مبطل.

رقم المبدأ31
رقم الطعنالطعن رقم 2015/685
تاريخ الجلسة24|11|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش قصور مبطل في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.

← العودة إلى المبادئ القضائية