مبدأ قضائي

الدفع ببطلان القبض يختلط بالواقع ويقتضي تحقيقاً موضوعياً ولا يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا.

رقم المبدأ112
رقم الطعنالطعن رقم 2013/731
تاريخ الجلسة25|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الدفع ببطلان القبض من الدفوع المختلطة بالواقع والقانون ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.

← العودة إلى المبادئ القضائية