الدفع ببطلان القبض من الدفوع المختلطة بالواقع والقانون ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.
مبدأ قضائي
الدفع ببطلان القبض من الدفوع المختلطة بالواقع والقانون ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.