مبدأ قضائي

دفع جوهري «طلب استدعاء مخطط الحادث لاستيضاح كيفية وقوعه يوجب الرد».

رقم المبدأ29
رقم الطعنالطعن رقم 2011/473
تاريخ الجلسة13|02|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

طلب استدعاء مخطط الحادث المروري لاستيضاح كيفية وقوعه دفاع جوهري وإغفال الرد عليه قصور مبطل وإخلال بحق الدفاع.

← العودة إلى المبادئ القضائية