مبدأ قضائي

دفاع شرعي «تقدير الوقائع من سلطة محكمة الموضوع لرد العدوان لا للمعاقبة».

رقم المبدأ54
رقم الطعنالطعن رقم 2019/1020
تاريخ الجلسة25|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تقدير وقائع الدفاع الشرعي وانتفائه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحق الدفاع شرع لرد العدوان لا لمعاقبة المعتدي.

← العودة إلى المبادئ القضائية