تقدير وقائع الدفاع الشرعي وانتفائه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحق الدفاع شرع لرد العدوان لا لمعاقبة المعتدي.
مبدأ قضائي
تقدير وقائع الدفاع الشرعي وانتفائه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحق الدفاع شرع لرد العدوان لا لمعاقبة المعتدي.