مبدأ قضائي

دفاع شرعي «أركان - ضوابط المادة (46) من قانون الجزاء».

رقم المبدأ40
رقم الطعنالطعن رقم 2019/894
تاريخ الجلسة21|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

حق الدفاع الشرعي مقرر بنص المادة (46) جزاء لرد الاعتداء الحال غير المشروع بالقدر اللازم والمتناسب لرد العدوان.

← العودة إلى المبادئ القضائية