مبدأ قضائي

محكمة استئناف «سلطة مطلقة في نظر الدعوى من جميع وجوهها عند استئناف الادعاء العام».

رقم المبدأ17
رقم الطعنالطعن رقم 2018/525
تاريخ الجلسة13|11|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

استئناف الادعاء العام يعيد طرح الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف لتفصل فيها بكامل حريتها كأنها قدمت إليها ابتداءً.

← العودة إلى المبادئ القضائية