حالة الدفاع الشرعي لا يتصور قيامها في جنح جرائم تقنية المعلومات والسب والقذف الإلكتروني ويقع عبء إثبات شروطها على من يدعيها.
مبدأ قضائي
حالة الدفاع الشرعي لا يتصور قيامها في جنح جرائم تقنية المعلومات والسب والقذف الإلكتروني ويقع عبء إثبات شروطها على من يدعيها.