مبدأ قضائي

الدفاع الشرعي «عدم تصور قيامه في جرائم تقنية المعلومات».

رقم المبدأ73
رقم الطعنالطعن رقم 2015/62
تاريخ الجلسة05|05|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

حالة الدفاع الشرعي لا يتصور قيامها في جنح جرائم تقنية المعلومات والسب والقذف الإلكتروني ويقع عبء إثبات شروطها على من يدعيها.

← العودة إلى المبادئ القضائية