مبدأ قضائي

الدفاع الجوهري «الدفع ببطلان القبض والتفتيش يوجب رداً سائغاً».

رقم المبدأ109
رقم الطعنالطعن رقم 2013/793
تاريخ الجلسة18|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الدفع ببطلان القبض أو التفتيش من الدفوع الجوهرية التي يجب على الحكم إيرادها والرد عليها بأسباب سائغة تكفي لحمله.

← العودة إلى المبادئ القضائية