مبدأ قضائي

المحاكمة العادلة «حق المتهم في سماع شهود الواقعة ومناقشتهم بالجلسة - المادة (260) إجراءات».

رقم المبدأ78
رقم الطعنالطعن رقم 2013/458
تاريخ الجلسة03|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

حق الدفاع يخول المتهم طلب سماع شهود الواقعة للتحقق من طبيعة الشيكات هل هي وفاء أم ضمان، وإغفال إجابة هذا الطلب إخلال جسيم بحق الدفاع يوجب النقض.

← العودة إلى المبادئ القضائية