حق الدفاع يخول المتهم طلب سماع شهود الواقعة للتحقق من طبيعة الشيكات هل هي وفاء أم ضمان، وإغفال إجابة هذا الطلب إخلال جسيم بحق الدفاع يوجب النقض.
مبدأ قضائي
حق الدفاع يخول المتهم طلب سماع شهود الواقعة للتحقق من طبيعة الشيكات هل هي وفاء أم ضمان، وإغفال إجابة هذا الطلب إخلال جسيم بحق الدفاع يوجب النقض.