مبدأ قضائي

الدفع ببطلان القبض «دفع جوهري يتعين على المحكمة تحقيقه والرد عليه».

رقم المبدأ76
رقم الطعنالطعن رقم 2013/450
تاريخ الجلسة03|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الدفع ببطلان القبض دفع جوهري يوجب على المحكمة الوقوف على صحته وتمحيصه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.

← العودة إلى المبادئ القضائية