يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل إذا أغفل الرد على دفاع جوهري تمسك به الخصم وكان من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
مبدأ قضائي
يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل إذا أغفل الرد على دفاع جوهري تمسك به الخصم وكان من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.