مبدأ قضائي

دفاع «تمحيصه والرد عليه وتسبيب عدم إجابة طلبات الخصم».

رقم المبدأ23
رقم الطعنالطعن رقم 2010/278
تاريخ الجلسة14|12|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

واجب المحكمة تمحيص دفاع الخصم وفهم مرماه والرد عليه وتسبيب عدم إجابة طلبات التحقيق وإلا شاب حكمها القصور المبطل.

← العودة إلى المبادئ القضائية