مبدأ قضائي

جريمة الرشوة «لا يشترط أن تكون الأعمال داخلة كلياً في مناط الوظيفة».

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن رقم 2015/437
تاريخ الجلسة27|10|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال المطلوبة داخلة كلياً ومباشرة في اختصاص الموظف بل يكفي اتصاله بها أو استغلال وظيفته.

← العودة إلى المبادئ القضائية