لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال المطلوبة داخلة كلياً ومباشرة في اختصاص الموظف بل يكفي اتصاله بها أو استغلال وظيفته.
مبدأ قضائي
لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال المطلوبة داخلة كلياً ومباشرة في اختصاص الموظف بل يكفي اتصاله بها أو استغلال وظيفته.