جريمة الرشوة تتحقق بمجرد قبول الموظف العام للرشوة ناوياً تحقيق الغرض منها ويكفي أن يكون لديه قدر من الاختصاص يسمح بالتنفيذ.
مبدأ قضائي
جريمة الرشوة تتحقق بمجرد قبول الموظف العام للرشوة ناوياً تحقيق الغرض منها ويكفي أن يكون لديه قدر من الاختصاص يسمح بالتنفيذ.