مبدأ قضائي

جريمة الرشوة «تحققها بمجرد قبول الرشوة والاختصاص الوظيفي النسبي والقصد الجنائي».

رقم المبدأ64
رقم الطعنالطعن رقم 2016/127
تاريخ الجلسة07|06|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة الرشوة تتحقق بمجرد قبول الموظف العام للرشوة ناوياً تحقيق الغرض منها ويكفي أن يكون لديه قدر من الاختصاص يسمح بالتنفيذ.

← العودة إلى المبادئ القضائية