معيار جواز استئناف الأحكام الصادرة بالتعويض في الدعوى المدنية التابعة هو مقدار التعويض المطلوب ابتداءً وليس المقضي به بالزيادة عن النصاب القيمي الانتهائي.
مبدأ قضائي
معيار جواز استئناف الأحكام الصادرة بالتعويض في الدعوى المدنية التابعة هو مقدار التعويض المطلوب ابتداءً وليس المقضي به بالزيادة عن النصاب القيمي الانتهائي.