مبدأ قضائي

دعوى مدنية «معيار جواز استئناف التعويض هو مقدار التعويض المطلوب لا المقضي به».

رقم المبدأ68
رقم الطعنالطعن رقم 2013/353
تاريخ الجلسة26|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

معيار جواز استئناف الأحكام الصادرة بالتعويض في الدعوى المدنية التابعة هو مقدار التعويض المطلوب ابتداءً وليس المقضي به بالزيادة عن النصاب القيمي الانتهائي.

← العودة إلى المبادئ القضائية