المدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية لا يكونان خصماً في غير الدعوى المدنية ويجب اختصامهما من قبل الطاعن في الشق المدني وإلا قضي بعدم قبول الطعن.
مبدأ قضائي
المدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية لا يكونان خصماً في غير الدعوى المدنية ويجب اختصامهما من قبل الطاعن في الشق المدني وإلا قضي بعدم قبول الطعن.