جريمة الخطف بالقوة تتركب من فعلين: انتزاع المخطوف بالقوة من بيئته ونقله لمكان آخر، وكل من ساهم في هذين الفعلين يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة.
مبدأ قضائي
جريمة الخطف بالقوة تتركب من فعلين: انتزاع المخطوف بالقوة من بيئته ونقله لمكان آخر، وكل من ساهم في هذين الفعلين يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة.