مبدأ قضائي

خطف «جريمة - أركان - انتزاع المخطوف بالقوة ونقله لمكان آخر».

رقم المبدأ27
رقم الطعنالطعن رقم 2018/647
تاريخ الجلسة22|01|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة الخطف بالقوة تتركب من فعلين: انتزاع المخطوف بالقوة من بيئته ونقله لمكان آخر، وكل من ساهم في هذين الفعلين يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية