خطأ المجني عليه لا ينفي مسؤولية المتهم ولا يقطع رابطة السببية إلا إذا بلغ حداً من الشذوذ لم يكن في استطاعة المتهم توقعه أو تفاديه.
مبدأ قضائي
خطأ المجني عليه لا ينفي مسؤولية المتهم ولا يقطع رابطة السببية إلا إذا بلغ حداً من الشذوذ لم يكن في استطاعة المتهم توقعه أو تفاديه.