مبدأ قضائي

خطأ «علاقة سببية - خطأ المجني عليه لا ينفي خطأ المتهم إلا إذا كان شاذاً غير متوقع».

رقم المبدأ35
رقم الطعنالطعن رقم 2018/981
تاريخ الجلسة05|03|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

خطأ المجني عليه لا ينفي مسؤولية المتهم ولا يقطع رابطة السببية إلا إذا بلغ حداً من الشذوذ لم يكن في استطاعة المتهم توقعه أو تفاديه.

← العودة إلى المبادئ القضائية