مبدأ قضائي

وجوب بيان ركن الخطأ ورابطة السببية في القتل والإيذاء الخطأ بدليل فني.

رقم المبدأ122
رقم الطعنالطعون أرقام 2013/814 و 2013/815 و 2013/816
تاريخ الجلسة11|03|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب لسلامة القضاء بالإدانة في القتل والإيذاء الخطأ بيان كنه الخطأ والدليل عليه ورابطة السببية الفنية بين الخطأ والإصابات والوفاة وإلا كان الحكم معيباً بالقصور.

← العودة إلى المبادئ القضائية