مبدأ قضائي

الدعوى المدنية «الأصل اختصاص المحكمة المدنية وتطبيق قانون الإجراءات المدنية والتجارية أمام القاضي الجزائي».

رقم المبدأ104
رقم الطعنالطعن رقم 2013/635
تاريخ الجلسة18|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الدعوى المدنية التابعة تطبق عليها المحكمة الجزائية أحكام وقواعد قانون الإجراءات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الإجراءات الجزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية