تقدير الخطأ وعلاقة السببية في حوادث السير من إطلاقات محكمة الموضوع، وتعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر خطئه.
مبدأ قضائي
تقدير الخطأ وعلاقة السببية في حوادث السير من إطلاقات محكمة الموضوع، وتعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر خطئه.