مبدأ قضائي

تقدير الخطأ المستوجب للمسؤولية الجزائية أو المدنية في حوادث المرور وسرعة المركبة وتعدد الأخطاء.

رقم المبدأ100
رقم الطعنالطعن رقم 2013/728
تاريخ الجلسة04|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تقدير الخطأ وعلاقة السببية في حوادث السير من إطلاقات محكمة الموضوع، وتعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر خطئه.

← العودة إلى المبادئ القضائية