حيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع واتخاذ الحكم من كبر الكمية المضبوطة وقرائن الأحوال دليلاً على قصد الاتجار سائغ وصحيح.
مبدأ قضائي
حيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع واتخاذ الحكم من كبر الكمية المضبوطة وقرائن الأحوال دليلاً على قصد الاتجار سائغ وصحيح.