مبدأ قضائي

حيازة المخدر بقصد الاتجار «واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع وتوفر القرائن وكبر الكمية».

رقم المبدأ69
رقم الطعنالطعن رقم 2013/367
تاريخ الجلسة26|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

حيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع واتخاذ الحكم من كبر الكمية المضبوطة وقرائن الأحوال دليلاً على قصد الاتجار سائغ وصحيح.

← العودة إلى المبادئ القضائية