مبدأ قضائي

حكم «ورقة الحكم هي السند الوحيد وبطلانها يستتبع بطلان الحكم».

رقم المبدأ52
رقم الطعنالطعن رقم 2019/883
تاريخ الجلسة25|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

ورقة الحكم هي السند الرسمي الوحيد المثبت لوجود الحكم وأسبابه ومنطوقه وبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته.

← العودة إلى المبادئ القضائية