مبدأ قضائي

حكم «عيب - تناقض - انتفاء التناقض عند القضاء ببراءة المتهم من التزوير وإدانته باستعمال المزور».

رقم المبدأ34
رقم الطعنالطعن رقم 2019/777
تاريخ الجلسة31|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

التناقض المبطل هو الذي ينفي بعضه بعضاً، ولا تناقض في قضاء المحكمة ببراءة المتهم من الاشتراك في تزوير محرر وإدانته بجريمة استعماله مع العلم بتزويره.

← العودة إلى المبادئ القضائية