التناقض المبطل هو الذي ينفي بعضه بعضاً، ولا تناقض في قضاء المحكمة ببراءة المتهم من الاشتراك في تزوير محرر وإدانته بجريمة استعماله مع العلم بتزويره.
مبدأ قضائي
التناقض المبطل هو الذي ينفي بعضه بعضاً، ولا تناقض في قضاء المحكمة ببراءة المتهم من الاشتراك في تزوير محرر وإدانته بجريمة استعماله مع العلم بتزويره.