مبدأ قضائي

حكم «طعن - الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده أو بوكالة خاصة».

رقم المبدأ5
رقم الطعنالطعن رقم 2019/348
تاريخ الجلسة22|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه يمارسه بنفسه أو بوكيل مفوض توكيلاً خاصاً يخوله ذلك وإلا قضي بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة.

← العودة إلى المبادئ القضائية