جريمة مخالفة القواعد التنظيمية لاستقدام الأيدي العاملة لا تستلزم قصداً خاصاً ويكفي اتجاه نية المتهم لارتكاب الفعل المادي المنهي عنه.
مبدأ قضائي
جريمة مخالفة القواعد التنظيمية لاستقدام الأيدي العاملة لا تستلزم قصداً خاصاً ويكفي اتجاه نية المتهم لارتكاب الفعل المادي المنهي عنه.