مبدأ قضائي

مستهلك «حماية - عدم الالتزام بالقواعد التنظيمية لاستقدام القوى العاملة لا يستلزم قصداً خاصاً».

رقم المبدأ7
رقم الطعنالطعن رقم 2019/490
تاريخ الجلسة22|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة مخالفة القواعد التنظيمية لاستقدام الأيدي العاملة لا تستلزم قصداً خاصاً ويكفي اتجاه نية المتهم لارتكاب الفعل المادي المنهي عنه.

← العودة إلى المبادئ القضائية