مبدأ قضائي

حكم «سند - وجوب بيان السند في استظهار ظرف سبق الإصرار».

رقم المبدأ3
رقم الطعنالطعن رقم 2019/625
تاريخ الجلسة08|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب على المحكمة بيان سندها الجازم المستمد من الأوراق في ثبوت ظرف سبق الإصرار في حق المتهم وإلا عيب حكمها بالقصور.

← العودة إلى المبادئ القضائية