يجب على المحكمة عند اعتبار المتهم عائداً ومكرراً استظهار الشروط القانونية لقيام ظرف العود المشدد في مدوناتها وإلا كان حكمها قاصراً.
مبدأ قضائي
يجب على المحكمة عند اعتبار المتهم عائداً ومكرراً استظهار الشروط القانونية لقيام ظرف العود المشدد في مدوناتها وإلا كان حكمها قاصراً.