مبدأ قضائي

حكم «تكرار - ظرف مشدد - استظهار شروط العود».

رقم المبدأ57
رقم الطعنالطعن رقم 2020/105
تاريخ الجلسة24|03|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب على المحكمة عند اعتبار المتهم عائداً ومكرراً استظهار الشروط القانونية لقيام ظرف العود المشدد في مدوناتها وإلا كان حكمها قاصراً.

← العودة إلى المبادئ القضائية