تسبيب الأحكام لا يحقق غايته إلا إذا استوعبت المحكمة دفاع الخصوم الجوهري وردت عليه بأسباب سائغة وإلا كان الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
مبدأ قضائي
تسبيب الأحكام لا يحقق غايته إلا إذا استوعبت المحكمة دفاع الخصوم الجوهري وردت عليه بأسباب سائغة وإلا كان الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع.