مبدأ قضائي

حكم «تسبيب - دفاع - استيعاب الدفوع الجوهرية والرد عليها».

رقم المبدأ26
رقم الطعنالطعن رقم 2019/585
تاريخ الجلسة10|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تسبيب الأحكام لا يحقق غايته إلا إذا استوعبت المحكمة دفاع الخصوم الجوهري وردت عليه بأسباب سائغة وإلا كان الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع.

← العودة إلى المبادئ القضائية