أوجبت المادة (220) إجراءات جزائية اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وأركان الجريمة والأدلة وسلامة مأخذها لتمكين المحكمة العليا من الرقابة.
مبدأ قضائي
أوجبت المادة (220) إجراءات جزائية اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وأركان الجريمة والأدلة وسلامة مأخذها لتمكين المحكمة العليا من الرقابة.