مبدأ قضائي

حكم «بيان - ظروف - أدلة - المادة (220) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ46
رقم الطعنالطعن رقم 2019/760
تاريخ الجلسة11|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

أوجبت المادة (220) إجراءات جزائية اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وأركان الجريمة والأدلة وسلامة مأخذها لتمكين المحكمة العليا من الرقابة.

← العودة إلى المبادئ القضائية