مبدأ قضائي

متهم «عدم استعانته بمترجم لا يبطل المحاكمة ما لم يطلب ذلك».

رقم المبدأ50
رقم الطعنالطعن رقم 2020/12
تاريخ الجلسة18|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

عدم استعانة المتهم بمترجم ليس من شأنه أن يبطل إجراءات المحاكمة إذا لم يطلب المتهم ذلك بنفسه.

← العودة إلى المبادئ القضائية