إلغاء الإدانة والقضاء بالبراءة يستلزم إيراد أسباب سائغة تكشف عن استيعاب أدلة الدعوى والرد على الدفوع الجوهرية وإلا كان قاصراً.
مبدأ قضائي
إلغاء الإدانة والقضاء بالبراءة يستلزم إيراد أسباب سائغة تكشف عن استيعاب أدلة الدعوى والرد على الدفوع الجوهرية وإلا كان قاصراً.