مبدأ قضائي

حكم استئناف «صدوره حضورياً يمنع الطعن فيه بالمعارضة».

رقم المبدأ47
رقم الطعنالطعن رقم 2019/1032
تاريخ الجلسة11|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الحكم الاستئنافي الصادر حضورياً في حق الطاعن لا يجوز الطعن فيه بالمعارضة وإنما بطريق النقض في الميعاد.

← العودة إلى المبادئ القضائية