قضاء محكمة أول درجة بعدم الاختصاص لا يستنفد ولايتها بالموضوع، فإذا ألغته محكمة الاستئناف وجب عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
مبدأ قضائي
قضاء محكمة أول درجة بعدم الاختصاص لا يستنفد ولايتها بالموضوع، فإذا ألغته محكمة الاستئناف وجب عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.