مبدأ قضائي

حكم «اختصاص - استئناف - إلغاء الحكم بعدم الاختصاص يوجب إعادة الدعوى لأول درجة».

رقم المبدأ30
رقم الطعنالطعن رقم 2019/881
تاريخ الجلسة10|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

قضاء محكمة أول درجة بعدم الاختصاص لا يستنفد ولايتها بالموضوع، فإذا ألغته محكمة الاستئناف وجب عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

← العودة إلى المبادئ القضائية