مبدأ قضائي

طبيب تجميل «مسؤولية - تعويض - مرسوم الديات والأروش وحكومة العدل».

رقم المبدأ53
رقم الطعنالطعن رقم 2019/285
تاريخ الجلسة28|05|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

التعويض عن الأخطاء الطبية في جراحة التجميل والإصابات غير المقدرة يخضع لحكومة العدل وتقدير قاضي الموضوع وفق المرسوم السلطاني رقم (118/2008).

← العودة إلى المبادئ القضائية