التعويض عن الأخطاء الطبية في جراحة التجميل والإصابات غير المقدرة يخضع لحكومة العدل وتقدير قاضي الموضوع وفق المرسوم السلطاني رقم (118/2008).
مبدأ قضائي
التعويض عن الأخطاء الطبية في جراحة التجميل والإصابات غير المقدرة يخضع لحكومة العدل وتقدير قاضي الموضوع وفق المرسوم السلطاني رقم (118/2008).