العمليات الجراحية لتثبيت الكسور بالمسامير والشرائح وإزالتها تقرر لها حكومة عدل (أرش غير مقدر) وفق المرسوم السلطاني رقم (118/2008).
مبدأ قضائي
العمليات الجراحية لتثبيت الكسور بالمسامير والشرائح وإزالتها تقرر لها حكومة عدل (أرش غير مقدر) وفق المرسوم السلطاني رقم (118/2008).