مبدأ قضائي

أرش «حكومة عدل - استحقاقه في العمليات الجراحية لتثبيت الكسور والشرائح».

رقم المبدأ35
رقم الطعنالطعن رقم 2015/111
تاريخ الجلسة01|12|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

العمليات الجراحية لتثبيت الكسور بالمسامير والشرائح وإزالتها تقرر لها حكومة عدل (أرش غير مقدر) وفق المرسوم السلطاني رقم (118/2008).

← العودة إلى المبادئ القضائية