مبدأ قضائي

عقوبات «إدغام - رفع طلب الإدغام من الادعاء العام باعتباره سلطة التنفيذ».

رقم المبدأ22
رقم الطعنالطعن رقم 2019/162
تاريخ الجلسة14|05|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

حدد المشرع إجراءات الفصل في طلبات إدغام العقوبات برفعها وجوباً من الادعاء العام لسلطته في التنفيذ إلى المحكمة المختصة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية والمادة (66) جزاء.

← العودة إلى المبادئ القضائية