حدد المشرع إجراءات الفصل في طلبات إدغام العقوبات برفعها وجوباً من الادعاء العام لسلطته في التنفيذ إلى المحكمة المختصة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية والمادة (66) جزاء.
مبدأ قضائي
حدد المشرع إجراءات الفصل في طلبات إدغام العقوبات برفعها وجوباً من الادعاء العام لسلطته في التنفيذ إلى المحكمة المختصة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية والمادة (66) جزاء.