أخذ محكمة الجنايات لرأي اللجنة الشرعية، الذي هو رأي استشاري يكون بعد تمام المرافعة وتهيئة الدعوى للحكم للفصل في موضوعها، ولا يحق للمحكمة قانوناً أن تفصح في تسبيب هذا الحكم الأولي عن اقتناعها بثبوت الجناية المستوجبة لعقوبة الإعدام وعن توافر إجماع أعضائها قبل استطلاع رأي اللجنة الشرعية وإلا أصبحت غير صالحة للفصل في موضوع الدعوى.
مبدأ قضائي
