مبدأ قضائي

لجنة شرعية «رأي - حجية - أخذ محكمة الجنايات برأي اللجنة الشرعية بعد تهيئة الدعوى للحكم دون الإفصاح عن الرأي مسبقاً».

رقم المبدأ21
رقم الطعنالطعون أرقام 2019/82 و 2019/83 و 2019/84
تاريخ الجلسة30|04|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

أخذ محكمة الجنايات لرأي اللجنة الشرعية، الذي هو رأي استشاري يكون بعد تمام المرافعة وتهيئة الدعوى للحكم للفصل في موضوعها، ولا يحق للمحكمة قانوناً أن تفصح في تسبيب هذا الحكم الأولي عن اقتناعها بثبوت الجناية المستوجبة لعقوبة الإعدام وعن توافر إجماع أعضائها قبل استطلاع رأي اللجنة الشرعية وإلا أصبحت غير صالحة للفصل في موضوع الدعوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية