يجب على المحكمة أن تذكر في حكمها بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركان الجريمة والنص القانوني ومضمون كل دليل وإلا كان الحكم قاصراً قصوراً يبطله.
مبدأ قضائي
يجب على المحكمة أن تذكر في حكمها بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركان الجريمة والنص القانوني ومضمون كل دليل وإلا كان الحكم قاصراً قصوراً يبطله.