مبدأ قضائي

حكم «أسباب - جريمة - أركان - قصور مبطل في بيان مضمون الأدلة».

رقم المبدأ41
رقم الطعنالطعن رقم 2019/91
تاريخ الجلسة09|04|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب على المحكمة أن تذكر في حكمها بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركان الجريمة والنص القانوني ومضمون كل دليل وإلا كان الحكم قاصراً قصوراً يبطله.

← العودة إلى المبادئ القضائية